شرح حديث إذا جلس بين شعبها الاربع

سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يُكسِل – وعائشةُ جالسةٌ – فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني لأفعلُ ذلك أنا وهذه، ثم نغتَسِل)).

وهذا كله صريحٌ في أن الماء من الماء إنما كان في أول الأمرينِ، وأن وجوبَ الغُسل على مَن جامع فلم يُنزِل هو آخر الأمرين، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6]،

يُعضِّد وجوب الغسل؛ قال الشافعي: إن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تُطلَق بالحقيقة على الجماع، وإن لم يكن فيه إنزال، قال: فإن كل مَن خوطب بأن فلانًا أجنَب عن فلانة عقَل أنه أصابها وإن لم يُنزل، قال: ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الحدُّ هو الجماع، ولو لم يكن منه إنزالٌ؛ انتهى.

ما يفيده الحديث:

1- أنه يجب الغسل من الإيلاج وإن لم يكن منه إنزال.

2- أن حديث الماء من الماء منسوخ.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *